قوله (١) : بئر وقع فيها زنبيل. ( ١ : ٥٧ ).
روى عمار في الموثق عن الصادق عليهالسلام : البئر تقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » (٢).
قوله : إلا أن المراد. ( ١ : ٥٨ ).
لا يخفى أنه في الطاهر أظهر ، لأن المتعارف سرقين مثل الحمار ، والبغل ، والخيل ، والأنعام. وسيجيء في مبحث النجاسات ما يدفع هذا الاستبعاد ، حيث قال جمع بنجاسة بول الدواب ، واحتمل الشارح نجاسة سرقينهم أيضا (٣). نعم سأل عن صلاحية الوضوء ، وكونه فقيها بحيث ما كان له إشكال أصلا في صلاحية الوضوء لا بدّ من ثبوته ، لأن الفقه لهم ولنا إنما حصل من سؤالهم عن المعصوم ، ولم يكونوا مفطورين على الفقه ، فالأولى أن يقال : الدلالة من جهة العذرة ، وهي تكفي ، أو يقال : ترك الاستفصال يفيد العموم ، لكن هذا فرع عدم الأظهرية.
قوله : يستلزم وصول ما فيه. ( ١ : ٥٨ ).
سيما مع كون العذرة رطبة ، كما سأله عنها ، وخصوصا أن الرطبة أعم من اللينة ، ولم يستفصل في الجواب.
قوله : من تأخير البيان. ( ١ : ٥٨ ).
بناء على أنّ الظاهر أنّ وقت السؤال هو وقت الحاجة. لكن لا يخفى أن الحال في جميع الأخبار التي أولها الشارح وغيرها ووجوهها مثل ما نحن فيه. والمعترض يدري أن أمثال هذه الأجوبة احتمالات مخالفة للظاهر ، إلاّ أنه لما ترجح عنده ما دل على النجاسة شرع في توجيه المعارض بالحمل
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٢) التهذيب ١ : ٤١٦ / ١٣١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٧ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٥.
(٣) انظر المدارك ٢ : ٣٠٣.