صحيحة ، فتأمّل.
قوله : والوجه فيه صدق الامتثال. ( ١ : ١٩٣ ).
فيه تأمّل ، لأنّ مقتضى الدليل أنّ كلا من [ الأحداث ] (١) علّة مستقلة ، وأهل العرف لا يفهمون من مثل هذا كون المعلول واحدا إذا وقع عقيب علل متعددة حتى يحكم بتحقق الامتثال عندهم ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ الظاهر عندهم التعدد إلاّ أن يصرح الآمر بكفاية الواحد ، وإن شئت معرفة صدق ما قلناه بدّل الحدث والوضوء بأمر عرفي ثم تأمّل.
نعم ، المتشرعة يفهمون كما ذكره ، بل ويوجبون كون الوضوء واحدا ولا يرضون بالوضوء لكل حدث على حدة ، وليس ذلك إلاّ من وقوع الإجماع كذلك ، بخلاف الغسل كما سنذكر ، مع أن مفهوم العبارة بحسب العرف في الوضوء والغسل واحد ، بل وغيرهما من الأمور التي لا تأمل لأحد في ظهور التعدد ، فتأمّل.
قوله : إلى صدق الامتثال. ( ١ : ١٩٤ ).
فيه ـ مضافا إلى ما سبق ـ : أن التداخل عبارة عن صيرورة شيء أو أشياء شيئا واحدا ، أو كفاية شيء عن شيئين أو عن أشياء ، ولا شك في كون هذا خلاف الأصل ، فلا يمكن أن يقال به إلاّ بدليل ، وصدق الامتثال العرفي كيف يجوز أن يصير دليلا؟ لأن أهل العرف كيف يمكنهم أن يحكموا بصيرورة شيئين شرعيين شيئا واحدا وكفاية واحد شرعي عن متعدد شرعي؟! إلاّ أن يريد من التداخل كون المكلف به شيئا واحدا لا تعدد فيه أصلا وإن كانت أسبابه متعددة ، لأنها من قبيل الأمارات والمعرّفات ، لكن قد عرفت أن الظاهر من الأدلة تعدد المسببات وإن كانت من قبيل المعرفات
__________________
(١) في النسخ : الحدث ، والأنسب ما أثبتناه.