قصد الأداء والقضاء ، وهو غير واجب ، كما سيجيء (١).
قوله : وتدل عليه. ( ١ : ٢٦٦ ).
في استدلاله بهذه الأخبار على العموم المذكور نظر ، إذ العموم لو كان فإنما هو بالنسبة إلى الأفراد الشائعة ، كما اعترف الشارح وصرح مرارا ، مع أن بعضها لا عموم فيها ، فتأمّل.
إلاّ أن الحكم إجماعي بل الظاهر أنّه ضروري.
قوله : لأنها صفات لازمة. ( ١ : ٢٦٦ ).
يتوجه على دليله هذا ما ذكره ـ رحمهالله ـ ردّا على جماعة من الأصحاب من جواز عموم الوصف ، إلاّ أن يدعي اليقين بكون هذه الصفات من خواص المني ، لكن يتوجه عليه صورة فقدها ، فتأمّل.
قوله : وهو مشكل. ( ١ : ٢٦٧ ).
لا شبهة في أن الغالب اتصاف المني بالوصفين المذكورين ، فيحصل المظنة من جهتهما.
نعم ، في اعتبار المظنة إشكال ، بل مقتضى الأدلة عدم اعتبارها مطلقا إلاّ أن يدل على اعتباره دليل شرعي ، وإن كان مقتضى الدليل الأول الذي ذكره الشارح اعتبارها عند الاشتباه. والحق أنه ليس بدليل ، بل الدليل هو صحيحة علي بن جعفر ، نعم هو يصلح للتأييد.
وما اشتهر من أن المرء متعبد بظنه لم نجد له أصلا بعنوان الإطلاق والكلية ، نعم ظن المجتهد حجة ، وليس هذا منه ، لأنه من ظنون المكلفين من حيث هم مكلفون لا من ظنون المجتهدين من حيث هم مجتهدون ، والفرق بينهما واضح ، والدليل الذي يدل على حجية ظن المجتهد لا يشمل
__________________
(١) انظر المدارك ٣ : ٣١١.