عدمه فتأمّل ) (١).
قوله : وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة في مرسلة حماد بن عثمان. ( ١ : ٣٦٠ ).
هذه ـ مع أنها مرسلة ـ فيها اشتراك أيضا ، فكيف تقاوم ما مر مما عرفت ، ورواية علي بن يقطين أقوى من هذه الرواية.
قوله : وتقريب الاستدلال ما ذكرناه. ( ١ : ٣٦٠ ).
دلالة هذا أضعف ، لأن الغسل المحلى باللام لعله غسل الجنابة المذكور سابقا ، فكيف يبقى الوثوق بإفادته العموم؟! مع أن أداة العموم مفقودة ، والضابطة أن المفرد المحلى باللام إذا تكرر يكون الثاني عين الأول ، فتأمّل.
قوله : ويشهد لهذا القول أيضا. ( ١ : ٣٦١ ).
لا يخفى أن المتداول بين الفقهاء وغيرهم التعبير بلفظ خصوص الغسل ، مثل : أن تغتسل للحيض والاستحاضة والنفاس ، و: يجب في مس الميت الغسل ، و: يجب غسل الميت ، و: هل يجوز جماع الحائض قبل الغسل أم لا. إلى غير ذلك من أوّل الكتاب إلى آخره.
وكذا لو سألت عنا في المقامات نقول لها : اغتسلي ، من غير تعرض لذكر الوضوء في مقام من المقامات.
وكذا الحال في الأغسال المستحبة فنقول : غسل الجمعة سنة ، أو : اغتسل للجمعة ، وهكذا في سائر الأغسال ، من غير إشارة إلى الوضوء.
وكذا الفقهاء في كتبهم من غير تعرض لذكر الوضوء أصلا ، مع أنّه لا شبهة عندنا أنّا نريد الوضوء مع الغسل ، وكذا الحال في سائر الأغسال.
فالمقام ليس مقام ذكر الوضوء حتى يقال : مع عدم ذكره ظاهر في عدم
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».