قوله : لم يشترط الفصل قطعا. ( ١ : ١٦٥ ).
ووجهه أنّه إذا كان عوض الفصل الذي هو عدم الغسل غسلا فلا معنى لأن يكون الغسل سببا لعدم طهارة المغسول ، وعدم الغسل يصير سببا للطهارة ، إذ غاية الأمر مساواة الغسل وعدمه في الحكم.
قوله : دليل على وجود العين. ( ١ : ١٦٥ ).
غاية ما يثبت مما ذكرت وجود الأجزاء الجوهرية ، ولا يلزم منه وجود العين يعني الغائط ، إذ لا نسلم أن كل جزء جوهري حكمي يكون مسمّى بالغائط لغة وعرفا ، بل لا نسلم كونه في الحقيقة غائطا ، فتأمّل.
قوله : كما في الرائحة. ( ١ : ١٦٥ ).
وهم يقولون بذلك بالنسبة إليها.
قوله : وهو غير واضح. ( ١ : ١٦٥ ).
ما ذكره ـ رحمهالله ـ غير واضح ، لأن الاعتبار شاهد على أن المسح والتنشيف وإن بولغ فيه غاية المبالغة يبقى بعد ذلك أثر لو غسل بعد ذلك بالماء يعلم بقاء هذا الأثر فيه غالبا ، ولا أقل في بعض الموارد والأوقات في الخلل والفرج. ومعلوم من عدم وجوب الغسل على التعيين ، وكون البناء على التخيير مطلقا ، أن بقاء هذا الأثر عند المسح معفو عنه مطلقا ، وأنه لو اختار الغسل لا يكفي للطهارة ذهاب القدر الذي يذهب بالمسح مع بقاء الأثر أي القدر الذي لا يذهب بالمسح أصلا ، بل ولا بدّ من ذهاب الجميع حتى يحصل نقاء ما ثمة عرفا وعندهم ، يشير إلى ذلك ما سنذكره من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « مري نساء المؤمنين يستنجين بالماء فإنه مطهرة للحواشي » (١).
ومما ذكر ظهر أن مرادهم من الأثر هو هذا المعنى لا غير. وفي
__________________
(١) انظر ص ١٠٩.