قوله : واعلم أن المراد بالمكروه. ( ١ : ١١٧ ).
هذا ينافي ما اختاره من أن الشيء لا يمكن أن يصير مأمورا به ومنهيا عنه ، لأن التضاد ليس منحصرا بين الواجب والحرام ، بل الأحكام الخمسة كلها متضادة ، وسيجيء عن الشارح في مكان المصلي بسط الكلام في الجملة ، وامتناع الاجتماع بين الأولين (١) ، ومراد من قال بأنها بمعنى أقليّة الثواب أنها أقلّ ثوابا من الثواب المقرر على العبادة من حيث هي ، لا الثوابات العارضة الخارجية ( لأنها ليست ثواب العبادة ، بل ثواب الأمور العارضة ) (٢) فتأمّل. مع أنّ الفقهاء كثيرا ما يطلقون الكراهة على خلاف المستحب أيضا ، فتأمّل.
وما قيل من أن الكراهة راجعة إلى الوصف الخارج عن ذات الفرد بخلاف الحرمة فيه ما فيه ، ونحن صححنا المقام في الفوائد الحائرية ، من أراد الاطلاع فليرجع إليها (٣).
قوله : ولو خشي. ( ١ : ١١٨ ).
في الفقه الرضوي : « ولا يسخن له الماء إلاّ أن يكون الماء باردا جدا ، فتوقّي الميت بما توقّي به منه نفسك ، ولا يكون حارا شديدا ، ولكن يكون فاترا » (٤).
قوله : وهو قوي. ( ١ : ١١٩ ).
__________________
(١) انظر مدارك الأحكام ٣ : ٢١٧.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٣) انظر الفوائد الحائرية القديمة ، الفائدة الرابعة عشرة ( المخطوطة ).
(٤) فقه الرضا « ع » : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٧٤ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١.