قوله : لا بأس. ( ١ : ٢١٤ ).
ربما تكون هذه الرواية متحدة مع الرواية الآتية في مسح الرجلين عن حماد بن عثمان (١) ، فتأمّل جدا.
قوله : وهو ضعيف. ( ١ : ٢١٤ ).
فيه : أنّ حال المقام حال وجوب البدأة بالأعلى والمرفق في الغسل وأنه لا ضعف أصلا في ما ذكراه ، لأنّ الامتثال هو الإتيان بما أمر به ولا يتحقق إلاّ أن يعلم أنه أتى به ، وللاستصحاب ، وقولهم عليهمالسلام : لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله (٢) ، وغير ذلك ، والعلم لا يتحقق في موضع الخلاف ، ومعلوم بالضرورة أنه لا يوجد نص يبين مجموع ماهية الوضوء ، وماهية العبادة توقيفية ، وكون ماهية المسح معلومة لا يكفي لمعلومية ماهية الوضوء ، كما أنّ معلومية ماهية الغسل لا يكفي ، ومن قال بوجوب البدأة لا يقول بأنه داخل في ماهية الغسل والمسح ، بل يقول : داخل في الوضوء ، كالترتيب وغيره ، والتمسك بأصل العدم موقوف على حجية الاستصحاب ، لأنه نوع منه ، والشارح لا يقول به. ومع ذلك جريانه في ماهية العبادات خلاف ما حقق في محله.
قوله (٣) : لا نفس الخلاف. ( ١ : ٢١٤ ).
نعم ، الخلاف يورث شبهة ، والتجنب عن الشبهة مستحب ، وارتكابها مرجوح.
قوله : والأظهر. ( ١ : ٢١٥ ).
فيه إشكال يظهر على من لاحظ الأخبار ، وكلام الأصحاب ، والنزاع
__________________
(١) انظر المدارك ١ : ٢٢١.
(٢) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١ ، بتفاوت.
(٣) هذه الحاشية أثبتناها من « ه ».