وقوله في الرواية : « ولكن شرقوا أو غربوا » بلفظ « لكن » الظاهر في الاستدراك يشعر بما ذكره هذا المحقق من أن المنهي عنه هو استقبال القبلة المتسعة التي إذا انحرف عنها يصير الإنسان مواجها للمشرق والمغرب ، فتأمّل.
وبالجملة : لا شك في أن الأحوط هو ما ذكره هذا المحقق ، والله يعلم.
قوله : وهو قريب. ( ١ : ١٦٠ ).
فيه تأمّل ظاهر.
قوله : أجمع علماؤنا. ( ١ : ١٦١ ).
سواء قلنا بأن الغسل منحصر بالماء ، كما هو المشهور ، أو أنه يتحقق بالماء المضاف أيضا ، كما هو رأي السيد. هذا وما ذكره بعد ذلك بقوله : إذ الإجماع منعقد على عدم طهارة المحل ، ربما يفيد أن السيد ـ رحمهالله ـ في هذا المقام يقول بعدم إجزاء غير الماء ، لكن ما تقدم في باب المضاف يدل على خلاف ذلك (١) ، وأنّه يكتفي بالمضاف مطلقا. وعلى هذا رواية بريد ابن معاوية وغيرها حجة عليه. وقد أشرنا إلى هذا في ذلك الباب ، فتأمّل.
ويمكن أن يكون مراده أن السيد خارج عن الإجماع ، لكنه بعيد.
قوله : أو أن المراد نفي كون. ( ١ : ١٦٢ ).
لا يخفى أنه إن وقع الاستبراء فلا يكون ناقضا مطلقا ، فلا حاجة إلى مسح الذكر بالريق ، ولا قول : إنّ هذا من ذاك ، وإن لم يقع الاستبراء فلا ينفع المسح والقول ، بل لا بدّ من الأمر بالاستبراء ، كما يظهر من التأمّل في
__________________
(١) انظر المدارك ١ : ١١٢.