قوله : على ما نقله المصنف. (١).
غاية ما يثبت منه الظن ، فالحكم بالقطع فيه ما فيه. مع أنه ـ رحمهالله ـ متأمّل في مثل هذه الإجماعات ، بل ونسب إلى الشهيد ظهور الخلاف في ذلك. ولعله لذلك وجد في بعض النسخ الضرب على ما ذكر ، والكتابة موضعه : ان المحقق في المعتبر نقل الإجماع على عدم رفع الحدث.
قوله : أو تلاقيه. ( ١ : ١٢٣ ).
كلمة « أو » هاهنا بمعنى : إلى أن ، أو : إلاّ أن ، وإنما فعل المصنف كذلك تنبيها على الفرق بين القيدين ، بأن القيد الثاني خارج عن المسألة وأجنبي بالنسبة إليها ، لأن مفروضها حكم الغسالة من حيث أنها غسالة ، بأنها هل تنجس بسبب النجاسة التي هي غسلتها وإزالتها أم لا؟ ولهذا وقع النزاع في نجاسة غسالة الأخباث ، مع أنه لا نزاع بينهم إذا وصلتها النجاسة من الخارج فتدبر (٢).
قوله : ماء الاستنجاء من الحدثين. ( ١ : ١٢٣ ).
الاستنجاء لعله حقيقة لغة في تطهير موضع النجو ، ويظهر من بعض الأخبار الإطلاق عليه ، مثل صحيحة زرارة (٣) ، لكن لعله تحقق حقيقة شرعية ، أو سببه أن الظاهر من الأخبار وقوع غسالة البول أيضا ، لبعد انفكاك غسالة الغائط عنها ، فتأمّل.
قوله : لما في إيجاب. ( ١ : ١٢٣ ).
__________________
(١) في « أ » و « ه » و « و » : كما نقله. ولم نعثر على هذه العبارة في المدارك.
(٢) ليس في « ج ».
(٣) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، و ٢٠٩ / ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.