قوله : إذا ادعت صدقت. ( ١ : ٣٥١ ).
وفي الصحيح : « العدة والحيض إلى النساء » (١).
وإطلاق هذين الخبرين يشمل جميع الصور ما لم يعلم كذبها ، واختاره العلاّمة ـ رحمهالله ـ في النهاية ، وقيل ما لم يظن أيضا ، واختاره الشهيد الثاني ، والأول أوفق للإطلاق في المقام ، وللعمومات الدالة على عدم العمل بالظن.
قوله : بأصالة الإباحة. ( ١ : ٣٥١ ).
أي باستصحاب الإباحة ، أو عموم ما دل عليها ، والمجموع دليل.
قوله : فإنهم غير ملومين. ( ١ : ٣٥١ ).
في دلالتها على الاستمتاع كيف كان نظر ، لأن الظاهر محافظة الفرج عن الزنا ، وورد الخبر (٢) بأن هذا هو المراد ولا عموم ، بل مطلق فينصرف إلى المعهود ، فتأمّل.
قوله : وقد وردت بذلك روايات كثيرة ، كموثقة عبد الله بن بكير. ( ١ : ٣٥١).
أقول : غير الصحيحة منجبرة بالشهرة ، مع أنّ الموثقة حجة ، والصحيحة منجبرة بعدم القول بالفصل ، مع أنّ قوله : « ما بين » عام و « لا يوقب » مطلق ، فلعله منصرف إلى المعهود ، فتأمّل.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١٠ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ من أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ١ : ٣٠٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ٣.