مع أن الأحوط مراعاة فتوى الأصحاب إلاّ في صورة عدم وجدان الطهور.
وفي الفقه الرضوي : « فإن شككت في ريح أنها خرجت منك فلا تنقض من أجلها الوضوء ، إلاّ أن تسمع صوتها أو نجد ريحها ، وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت ريحها أو لم تشم » (١). انتهى ، وهذه مع قوتها في نفسها ومطابقتها لفتاوى الأصحاب والعمومات والإطلاقات صريحة الدلالة ، فلا يعارضها الروايتان ، لاحتمال ما ذكرناه ، أو أن المراد ما من شأنه أن يسمع ويشم ، للعلة المذكورة ، فتأمّل.
قوله : بإطلاقها. ( ١ : ١٤٤ ).
أقول : الاعتماد إنما هو على الوفاق ، وإلاّ فالإطلاق محمول على الشائع المتعارف ، كما صرح به مرارا ، فتدبر.
قوله : وفيه نظر. ( ١ : ١٤٥ ).
وسيجيء منا كلام ، فلاحظ.
قوله : ونقل عن أبيه. ( ١ : ١٤٥ ).
لكن ( الشيخ ادعى في التهذيب إجماع المسلمين على ناقضية النوم في الجملة (٢) ، والصدوق (٣) ذكر في الأمالي (٤) : أن من دين الإمامية الإقرار بأنه لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني ، والنوم الغالب على الحاستين : السمع والبصر ، ومزيل العقل (٥) ، انتهى.
__________________
(١) فقه الرضا « ع » : ٦٧ ، المستدرك ١ : ٢٢٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٥.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٤) كما في « ه » ، وفي سائر النسخ : الخصال.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٤.