قوله : قال عليهالسلام : إن طهرت بليل من حيضها. ( ١ : ٣٤٥ ).
لا يخفى أن هذه الرواية موثقة في غاية القوة ، بل موثقة كالصحيحة ، والموثق حجة ـ كما حققناه في محله ـ فضلا عن مثلها ، وسيما بملاحظة انجبارها بالشهرة ، وتأيدها بأن الغالب مساواة حكم الجنب والحائض ، ومنع بعضهم دلالتها على الوجوب ، وليس بشيء ، لظهور كلمة « على » في اللزوم ، ويؤيده أيضا أن المستحاضة تقضي صومها إذا أخلت بالأغسال كما سيجيء ، ووجه التأييد ظاهر ، فتأمّل.
قوله : فكيف يكون سببا. ( ١ : ٣٤٧ ).
إن أراد أن ذلك محرم عند العلاّمة ـ رحمهالله ـ فبعد تسليم ذلك في هذا الموضع من الكتاب أيضا فعدم ضرره ظاهر ، لأنّه صرح بعدم وقوفه على حجة ، إنما يأتي بذلك نكتة (١) للشيخ ومن تبعه ، وإن أراد أنه عند الشيخ ومن تبعه حرام فغير معلوم أنّه حرام عندهم ، بل رأيت نهاية الشيخ فظهر لي أنه غير قائل بالحرمة ، بل الذي يظهر من الكل أنّهم قائلون بجواز مرور الحائض ، بل ربما يظهر أنّهم يقولون ذلك في الجنب الذي بدنه ملوث أيضا ، والأخبار صريحة في مرور الحائض ، ولم يتأمّل أحد فيها ولم يوجهها.
نعم ، ربما يرد على العلاّمة ـ رحمهالله ـ أنّه على التقدير الثاني أيضا لا وجه للتخصيص بالحائض ، فتأمّل.
قوله : ولعله لزيادة. ( ١ : ٣٤٧ ).
لا يخفى أنّ العلة هي الرواية المذكورة ، فهي منجبرة بالشهرة ، مضافا إلى قوة في نفس السند ، والتأييد بما ذكره ، فالتوقف لعله ليس في محله.
__________________
(١) في « ج » و « د » : لكونه.