مع أن ابن بابويه رواها في الفقيه مرسلا (١) وفيه أيضا شهادة على القوّة والاعتبار ، مضافا إلى الاشتهار بين الأصحاب ، فينجبر الضعف ، ولعل عملهم بها للتسامح ، فيكون الفرض محمولا على الاستحباب ، لا أن المراد منه الاستحباب ، بل ينزل حكمه منزلة الاستحباب كما مرّ في صدر الكتاب ، وللإجماع حملوا على أنّ المراد شدة الاستحباب ، وبملاحظة تتبع تضاعيف الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان وجواب سؤال السائلين عن الوضوء ، حتى أنهم تعرضوا لكون الابتداء من المرفق وغيره ولم يتعرضوا لوجوب الابتداء من الظهر أو البطن مع أنّه أخفى ، فلاحظ وتأمّل. وسيجيء عن الشارح في مبحث استحباب البول للجنب نظير هذا (٢).
قوله : قال الشهيد في الذكرى. ( ١ : ٢٥٠ ).
قال بعض المحققين : هذا إنّما يتمشّى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية ، وعدم كون المضمضة والاستنشاق من الوضوء الكامل ، وأمّا على القول بذلك فلا (٣). وصدّقه غيره من المحققين أيضا (٤).
قوله : والمستند فيه. ( ١ : ٢٥٢ ).
لا يخفى أنّ التشبّه بالعامة لعله أمر مكروه عندهم صلوات الله عليهم ، والخبر منجبر بعمل الأصحاب ، والمخالف غير معلوم صريحا ، وقول الشيخ لا بدّ من ملاحظته.
قوله : ويشهد له. ( ١ : ٢٥٣ ).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٠ / ١٠٠.
(٢) انظر المدارك ١ : ٢٩٨.
(٣) الحبل المتين : ٢٧.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٢.