بالملاقاة ، والأخبار الدالة على نجاسة النجاسات ومنجسيتها من دون فرق بين الصغيرة والكبيرة ، وكذا أقوال الفقهاء وطريقة الشرع في عدم القول بالفصل في أمثال المقام جميعا غير هذا الموضع ، يترجح ما قال أولا ، ويبعد ما قال ثانيا.
وبالجملة : ليس دلالتها على حسب ما ذكره بحيث يقاوم ما أشرنا إليه ويغلب عليه ، فالأقوى القول بالنجاسة ، كما هو أحوط. هذا على تسليم دلالتها ، وقد عرفت الكلام فيها.
قوله : ومقتضى الرواية أن الريح. ( ١ : ١٤٢ ).
أقول : يمكن أن تكون محمولة على الوسواس ، بقرينة الرواية السابقة وغيرها ، وأفهام الفقهاء والإجماع الظاهر من كلامهم وفتاويهم وعدم نقل خلاف أصلا. مع غاية ظهور الأخبار في العموم ، منه رواية زرارة الصحيحة التي سنذكرها في بحث ناقضية النوم (١) ، والرواية التي سنذكرها عن العلل في بحث ناقضية الجنون والسكر (٢) ، فتدبر.
مع أن القيدين ربما واردين مورد الغالب وخارجين مخرجه ، فلا عبرة بمفهومهما. أو يكون الفائدة ثبوت خروج الريح وتيقنه وعدم كفاية المظنة في المقام. مع أن الشارح لا يقول بحجية مفهوم القيد حتى يتحقق المعارضة بين هذه الرواية وغيرها من العمومات والإطلاقات. مع أنه على تقدير حجية مثل هذا المفهوم ففي مقاومته للمنطوقات من العمومات والإطلاقات المطابقة لفتاوى الأصحاب نظر. وكون ما نحن فيه مفهوم الحصر محل نظر بعد ملاحظة ما ذكرناه ، فتأمّل.
__________________
(١) انظر ص ٢٠٧.
(٢) انظر ص ٢٠٩.