هذه العبارة تشعر بأن مراده حسنة ابن المغيرة ، وفي دلالتها نظر ، لمكان كلمة « حتّى » فتدبر.
نعم ، ظاهر موثقة يونس ذلك حيث اكتفى فيها بإذهاب الغائط مطلقا ، إن لم يناقش بأنها محمولة على الأفراد الشائعة ، لكن ظاهر رواية ليث المرادي حصول الطهارة ، لأنه علل فيها بكونهما طعام الجن ، وأنه لذاك لا يصلح ، فلو كانا غير مطهرين شرعا لكان التعليل بعدم التطهير أولى.
وبالجملة : لما لم يظهر عدم التطهير وعلل بما علل يظهر في النظر ما ذكرناه ، فتأمّل.
إلاّ أن ابن زهرة ادعى الإجماع على عدم إجزاء العظم والروث والمطعوم ، فلعل الأحوط عدم الاكتفاء.
وأما الصيقل فلو اتفق حصول النقاء به يطهر ، لأن المانع لم يكن إلا عدم الإذهاب والإنقاء ، وهو العلة في المنع ، فتأمّل.
قوله : قال في المعتبر. ( ١ : ١٧٤ ).
علل في المعتبر تقديم اليمنى في دخول المسجد واليسرى في الخروج بأن اليمنى أشرف فيدخل بها إلى المواضع الشريفة ، وبعكسه اليسرى ، وربما علل بعض ما نحن فيه بكونه عكس المسجد.
قوله : والأصح اختصاصه. ( ١ : ١٧٥ ).
وأثبته جماعة للأنثى (١) ، فتستبرء عرضا ، ونفاه العلامة للأصل (٢) ، فلا
__________________
(١) أثبت ابن الجنيد التنحنح للأنثى ، على ما حكاه عنه في الذكرى : ٢٠ ، ونسب في كشف اللثام ١ : ٢٢ تعميم الاستبراء لها إلى العلامة في المنتهى ١ : ٤٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٨١.
(٢) انظر القواعد ١ : ٤ ، والتحرير ١ : ٧.