وجه الشهادة وعدم الدلالة أنّ عدم البأس لا ينفي الكراهة ، سيما إذا كان مرادهم ترك المستحب ، مع أنّ حكاية الوضوء غير مذكورة.
وفي زيادات التهذيب ، في الموثق عن إسماعيل بن الفضل أنّ الصادق عليهالسلام توضّأ ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : « يا إسماعيل افعل كذا ، فإنّي أفعل كذا » (١).
وفيه : أنّه إن كان الأمر محمولا على ظاهره فالأظهر التقيّة ، وإن كان المراد نفي الحظر فلا ينافي الكراهة ، سيما بالمعنى المذكور ، فتأمّل.
مع أنّ المسح بالقميص لعله ورد ذمّه في الأخبار (٢).
قوله : وقد توضأ. ( ١ : ٢٥٣ ).
هذا أيضا لا ينافي الكراهة ، سيما إذا كان مرادهم خلاف الاستحباب ، مع أنّه لعله كان هناك عذر.
قوله : وهو قوي. ( ١ : ٢٥٣ ).
بل ضعيف ، إذ يظهر من الأخبار استحباب بقاء الرطوبة ، وأنّها متى كانت باقية يكون المتوضئ يعود إليه الثواب ، وقوله عليهالسلام « حتى يجف » إشعاره بمكانه.
قوله : لا ينافي الشك. ( ١ : ٢٥٣ ).
إذا اعتبرت كون زمان الطهارة بعد زمان الحدث فلا مانع من أن يجعل الحدث بمعنى الأثر الحاصل البتة ، كيف وهذا المعنى لازم للمعنى الأول لا ينفك عنه إلى أن تتحقق الطهارة ، فالإيراد من أصله فاسد ، فإن قولك :
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥٧ / ١٠٦٩ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٣.
(٢) انظر البحار ٧٣ : ٣١٥ و ٣١٧ و ٣٢١ و ٣٢٣.