خلاف المتفق عليه بين الشيعة ، فتأمّل.
ويرد عليه أن بطلان الأوّل غير ظاهر ، إما لأن القائل بالتنجيس لا يكتفي بزوال التغير ، أو يكتفي لكن لا يقول بالقياس بطريق الأولوية التي ادعيت ، لأن بانصباب الخمر مثلا يحكم بوجوب نزح الجميع ، والمذاهب المنقولة عنهم متفقة في عدم الاكتفاء ، فلاحظ. ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله : وفيه ما فيه ، فتأمّل.
قوله : ويطيب الطعم. ( ١ : ١٠٠ ).
لا يخفى أنها ظاهرة في عدم انفعال البئر ، ولذلك استدل الشارح بها له ، وأقوى أدلته هي ، فكيف يتمسك بظاهرها للقائل بالتنجيس ، سيما وهم متفقون على عدم الاكتفاء بزوال التغير ، فتدبر.
وفي الفقه الرضوي : « وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله ، فإن كثر أو صعب نزحه وجب أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل»(١).
قوله : والأقوى تفريعا. ( ١ : ١٠١ ).
أشار بقوله : الأقوى. إلى احتمال وجوب نزح الجميع حينئذ أيضا ، لوروده في الأخبار (٢) ، ولأنّه ماء محكوم بنجاسته يقينا ، فلا بدّ للحكم بالطهارة من دليل تام مثبت لا تأمّل فيه ، والاكتفاء بنزح ما يزول به التغير لعله لا يخلو عن إشكال ، لمكان التعارض وعدم ترجيح يرتفع به اليقين بشغل الذمة ووجه كونه أقوى عند الشارح ظاهر ، كما لا يخفى على المطلع بطريقته ، والظاهر أن الأمر كما ذكره ، وإن كان نزح الجميع لا يخلو عن
__________________
(١) فقه الرضا « ع » : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤.
(٢) الوسائل ١ : أبواب الماء المطلق الباب ١٤ ح ١٠ وب ١٩ ح ٤ وب ٢٢ ح ٧ وب ٢٣.