وعن أبي يحيى الواسطي (١) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي : عن ماء الحمام يقوم عليه الرجال ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، والجنب من غير الجنب ، قال : تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ، فإنه طهور (٢).
وفي الفقه الرضوي : ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادة (٣).
بل بعد تأمل لعله لا يبقى فرق معتد به بينه وبين الجاري ، بالنظر إلى الأدلة ، وحكاية عدم اشتراط الكرية ، وما استدل به الشارح ـ رحمهالله ـ عليه في الجاري يمكن أن يستدل به أيضا في المقام ، وما أورده يمكن أن يرد عليه هنا ، فتأمل.
قوله : ولأن المادة. ( ١ : ٣٤ ).
لا يخلو بحسب الظاهر عن مصادرة ، إلاّ أن يكون مراده أنه كذلك بالقياس إلى الأدلة والقواعد الشرعية الممهدة. والفرق بينه وبين السابق أنه إشارة إلى ما يظهر منه المانع عن الانفعال ، والأول إلى ما دل على الانفعال ، فتأمّل.
قوله : لعموم قوله. ( ١ : ٣٥ ).
يعني أنه يصدق على المجموع أنّه قدر كر ، فيشمله العموم ، وإن لم يصدق عليه الوحدة عرفا ، كما سيصرح بذلك. لكن لا نزاع في العموم ولا شموله لكل ماء واحد حقيقة ، وإنما الكلام في دخول الكر المتصل فيه ، مع
__________________
(١) في النسخ : أبي الحسن الواسطي : والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧١ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ، ب ٧ ح ٦.
(٣) فقه الرضا : ٨٦ ، المستدرك ١ : ١٩٤ ، أبواب الماء المضاف ب ٧ ح ٢.