العرفي بجريان مّا ، فكيف إذ لم يتحقق جريان أصلا ، مع أنه على هذا لا يتحقق فرق بين الغسل والمسح ، وهو مخالف لما ذكرناه من الإجماع والآية والأخبار.
وبالجملة : حمل هذه الأخبار على ما ذكره جده ـ قدسسره ـ من كونه على جهة المجاز مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل متعين.
قوله : وتشهد له. ( ١ : ٢٣٦ ).
هذا لا يخلو من غرابة ، إذ لا شهادة فيها أصلا ، مضافا إلى دلالة الأخبار المعتبرة على أفضلية الإسباغ.
قوله : وهو ضعيف. ( ١ : ٢٣٧ ).
فيه تأمّل ، فتأمّل ، وإن كان الأحوط إزالته.
قوله : استظهارا للعبادة. ( ١ : ٢٣٧ ).
إن لم يحصل العلم بالوصول فلا بدّ من التحريك أو النزع تحصيلا للعلم بالامتثال والبراءة اليقينية ، لعدم ثبوت حجية الظن في هذا الموضع مع تيسر العلم وحصوله بلا حرج ، وإن حصل العلم فكيف يتأتى الاستظهار. إلاّ أن يقال : مرتبة العلم متفاوتة ، وحصول الأقوى أولى لكونه أوثق وأحوط ، لكن هذا لا يلائم طريقة الشارح ـ رحمهالله ـ لأنّه لا يجوّز التسامح في أدلة السنن ، ولا يجعل نفس الاحتياط دليلا شرعيا ، فضلا من الأحوطية ، فضلا عن مثل هذه ، فتأمّل.
قوله : ويدل عليه (١).
وفي الصحيح عن كليب الأسدي ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل
__________________
(١) لم نعثر على هذه العبارة في المدارك ، ولعلّها عبارة أخرى عن قوله : وقد ورد بذلك روايات ١ : ٢٣٧.