والشارح ـ رحمهالله ـ لا يرضى بالانجبار بها ويقول : إن وصلت الشهرة إلى حدّ الإجماع ، فهي حجة ، وإلاّ فلا تنفع.
ومما يعضد المشهور كون تلك الروايات أكثرها موثقة ، ومع ذلك توافقها العمومات الدالة على حلية وطء النساء ، من الآية والأخبار ، والروايات الدالة على الكفارة في وطء الحائض في أول الحيض أو وسطه أو آخره ، فإنها ظاهرة في عدم الحرمة بعد ذلك ، إذ لو كان حراما لكان يتوجه إليه ويأمر بالاستغفار وغير ذلك.
والأحوط أن لا يجامع إلاّ أن يكون شبقا ، بل الأحوط الترك مطلقا.
قوله : وبما رواه الشيخ. ( ١ : ٣٣٩ ).
وورد في النفساء أيضا أنّه بعد الطهارة يأمرها بالغسل ثم يجامع (١) ، والسند قوي.
قوله : بمقتضى الأصل السالم. ( ١ : ٣٤١ ).
هذا بناء على دعوى فهم مضي مقدار الطهارة والصلاة عند ما تحيض من الروايتين الموثقة والمضمرة ، أو عدم حجيتهما وما ماثلهما ، بل الحجة ما دل على عموم قضاء الفوائت ، والفوت لا يتحقق إلاّ بالنسبة إلى شيء له وقت معين وقد مضى ذلك الوقت ولم يفعل ذلك الفعل فيه.
وفيه : أنّه إن أراد الوقت الذي تعلق وجوب ذلك فيه وصح فعله فيه شرعا فلا يتحقق هذا المعنى في مثل قضاء صلاة النائم وصوم الحائض ، بل وما ترك نسيانا أو غفلة أو لعذر من الأعذار ، وينحصر في ما يترك عصيانا ، وإلاّ فلا شك في شمولها للفائت الذي لم تدرك مقدار الطهارة والصلاة ، بل ولم تدرك شيئا من الوقت حال الطهارة أصلا.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ ، الوسائل ٢ : ٣٩٥ أبواب النفاس ب ٧ ح ١.