قوله : ولا الروث. ( ١ : ١٧٢ ).
الظاهر من العبارة أنه يكفي ويجوز كل شيء يزيل النجاسة سوى ما استثني ، وهو رأي الشيخ ومن تبعه ، وادعى في الخلاف الإجماع عليه (١) ، وكذا ابن زهرة (٢) ، والمحكي عن سلار أنه لا يجزئ إلاّ ما كان أصله الأرض (٣).
وعن ابن الجنيد : إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف وما قام مقامه ، ثم قال : ولا اختار الاستطابة بالآجرّ والخزف إلاّ إذا لابسه طين أو تراب يابس (٤). ولعل نظره إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » (٥).
وعن المرتضى ـ رحمهالله ـ أنه جوز بالأحجار وما قام مقامها من المدر والخزف (٦). ولعل نظره إلى أن الوارد في الأخبار هو هذه الثلاثة.
ومستند المشهور بعد الإجماع المنقول من الفقيهين موثقة يونس بن يعقوب ، ورواية ليث المرادي ، لأنه قال عليهالسلام : « وأما العظم والروث فطعام الجن » ، إذ لو كان منحصرا في الشرع في الحجر والكرسف والمدر لما أجاب بما أجاب.
قوله : بما يحصل النقاء. ( ١ : ١٧٣ ).
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٠٦.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.
(٣) المراسم : ٣٢.
(٤) انظر الذكرى : ٢١ ، والذخيرة : ١٨.
(٥) عوالي اللآلي ٢ : ١٣ / ٢٦ و ٢٠٨ / ١٣٠ ، المعتبر ٢ : ١١٦ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب مكان المصلي ب ١ ح ٥ ، المستدرك ٢ : ٥٣٠ أبواب التيمّم ب ٥ ح ٨.
(٦) حكاه عنه في المعتبر ١ : ١٣١ ، وفيه وفي « ا » : « الخرق » بدل « الخزف ».