حكم للخارج المشتبه منها ، للأصل ، وتأمل في ذلك بعض المحققين (١) ، ولعل تأمّله ليس في موضعه ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يحصل العلم ، فمع الاشتباه لا يحصل البتة ، وقياسها على الرجل لعله قياس مع الفارق. مع أنّ الأمر عام البلوى ، فالسكوت عنه بالمرة يؤيد ذلك ويشير إليه ، فتأمّل.
قوله : واتباع الأصحاب. ( ١ : ١٧٥ ).
هذا يخالف طريقته ، إلاّ أن [ يكون ] (٢) مراده متابعتهم بحسب الفعل والعمل لا الفتوى ، ويكون مراده من الحسن الحسن العقلي لا الشرعي ويبنى على انفكاك العقلي عن الشرعي في أمثال المقام. ولا يخفى التكلف. فالأظهر المسامحة في أدلة السنن ، كما هو المشهور ، وقد سبق في أول الكتاب الكلام في ذلك (٣) ، فراجع.
قوله : لأن المرفوعة. ( ١ : ١٧٦ ).
فيه تنبيه على أن الكراهة إذا كان الموضع مملوكا أو مباحا لا ملكا لغيره ، فإنه لا يجوز بغير إذنه ، ومع الإذن يكون مكروها أيضا ، وهذا بالنسبة إلى جميع المواضع المكروهة.
لكن لا يخفى أن الأخبار التي استدلوا بها على الكراهة ظاهرها الحرمة ، للفظ النهي ، والجملة الخبرية ، ولفظ الأمر. ولعل حملهم على الكراهة للإجماع. لكن الصدوق قال : لا يجوز التغوط في فيء النزال ، وتحت الأشجار المثمرة (٤) ، ويؤيد الحرمة أن ذلك أذية للمؤمنين ، فتأمّل.
__________________
(١) الذخيرة : ٢١.
(٢) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) راجع ص ٢٠.
(٤) الهداية : ١٥.