إلاّ أن يقال : ليس بأذية بالفعل والنية ، بل ربما يكون أذية ، وأنه لهذا حمل الأصحاب على الكراهة ( لكن لا بدّ من تأمّل ) (١).
قوله : مواضع اللعن. ( ١ : ١٧٦ ).
لعل المراد لعن أصحاب الدور ، لا لعن الملائكة أو الله تعالى أيضا ، لأنه دليل على الحرمة البتة ، فتأمّل.
قوله : بل من شأنها ذلك. ( ١ : ١٧٦ ).
لا يخفى أنه ما علل بذلك فقط ، بل قال : لإطلاق الخبر ، ولأن المشتق. ، ولا يتمسك بالإطلاق إلاّ بالنسبة إلى الافراد الحقيقة ، والمشتق في ما سيأتي مجاز اتفاقا.
وأشار بإطلاق الخبر إلى ما ورد في بعض الأخبار من النهي عن تحت الأشجار المثمرة (٢) ، وهذا عند الشيعة والمعتزلة شامل لما أثمرت في الماضي ، وما يكون الثمر فيها بالفعل فقط ، على ما صرحوا في علم الأصول حين ضربوا المثل بهذا الخبر ، بل التعليل بذلك أيضا شاهد ، لقوله : بقاء أصله ، لأن البقاء لا يتحقق ما لم يتحقق المبدء. ولأن التعليل ورد لصدقه على الماضي خاصة ، كما في علم الأصول ، ولا شك في أنّ ما ذكره في المقام إشارة إلى ما ذكروه في الأصول.
وما ذكره من أن مقتضى هذه. ، فيه : أنّ مفهوم الوصف ليس بحجة عند المشهور ، وعلى تقدير الحجية فمعارضتها للمنطوق محل إشكال. إلاّ أن يقال : يكون مثل هذا المفهوم أقوى من مثل ذلك المنطوق ، فتأمّل.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ه ».
(٢) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٣٤٤ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١٠.