بغير احتلام. وقوله : لا سبيل. ، تأييد لضعف الاحتجاج.
قوله : نعم إن لم يكن. ( ١ : ٢٢ ).
فيه : أن الترابية متعينة عندك ، فكيف يتأتّى التمكن من المائية حال التيمم؟! فإن قلت : مقتضى العمومات صحة الغسل حينئذ أيضا ، نعم هو مكلف بالتيمم للخروج ، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده.
قلت : إنما يتمشى ذلك إذا كان المفسدة في ترك المأمور به خاصة دون فعل الضد ، بل لا بدّ أن تكون فيه مصلحة ، كالغسل عند اشتغال الذمة بالدين مثلا.
وكون ما نحن فيه من هذا القبيل محل تأمل ، إذ لعل المصلحة في فعل الضد ، إذ كون الجنب في المسجد حرام مطلقا ، والغسل لو لم يكن فيه مفسدة ومانع شرعا لرفع الجنابة ، ولو لم يرفع لم يكن متمكنا من استعماله ، لأن التمكن فرع صحته ، ولو كان صحيحا لما عين الشارع عليه التيمم لحصول الإباحة للخروج بالغسل أيضا.
مع أنه رافع للحدث جزما مطلقا ، بخلاف التيمم ، فإن إباحته لخصوص المرور الفوري ، وعلى تقدير الرفع فيرفع في الجملة وفي حال الاضطرار ، فلا جرم يكون في الغسل مفسدة.
على أنا نمنع أن يكون التمكن على تقدير فعل الحرام منشأ لفساد هذا التيمم الصحيح للصلاة ، فتأمّل.
قوله : والاستحباب فيه أولى. ( ١ : ٢٣ ).
لا يخلو من إشكال ، لاستلزامه زيادة الكون غالبا. إلاّ أن يريد الفرد النادر.
قوله : لانتفاء الدليل. ( ١ : ٢٣ ).