قوله : للأصل وعدم ثبوت. ( ١ : ١٣٤ ).
بناء على عدم حجيته الاستصحاب ، وعدم إطلاق يشمل صورة الزوال ، إلا أن الأول خلاف ظاهر الأصحاب في أمثال المقامات ، والثاني خلاف طريقته ، كما عرفت سابقا ، فليتأمل. والظاهر أن دليلهم هو ما ذكره بقوله مقتضى الأخبار
قوله : وهو مشكل
إن كان وجه الإشكال استصحاب الحكم بالنجاسة أو الإطلاق ، والإطلاق شامل لهذا الحال ، فيتوجه عليه أن الحال في غير الآدمي أيضا كذلك ، مع أنك استندت هناك بالأصل ، وإلاّ فلا وجه للإشكال هنا أيضا ، فتأمّل.
قوله : لنا أن فيه جمعا. ( ١ : ١٣٤ ).
ورد في بعض الأخبار عبارة « لا أحب » (١) ، وهي ظاهرة في الكراهة.
قوله : ويشهد لما ذكرناه. ( ١ : ١٣٥ ).
جعلها شاهدة لا حجة ليس من جهة السند ، لأن الأخبار السابقة ليست بصحاح ، بل من حيث الدلالة ، فإنّ فضل الوضوء مغاير للسؤر.
ولكن يتوجه عليه أنه ـ رحمهالله ـ لا يعمل بالأخبار الموثقة ، مع أنّ موثقة عنبسة ليست بموثقة ، بل هي موثقة إلى عنبسة ، وهو ضعيف ، ولا يسامح في أدلة السنن وغيرها ، وبعد تسليم العمل والحجية لا وجه لما ذكر من الجمع ، لأن موثقة العيص مضطربة ، بل الظاهر أن ما في الكافي أصح عبارة ، مضافا إلى أن الكليني أضبط ، كما لا يخفى على المطلع.
ويؤيده أن في التهذيب نقلها مرة أخرى بذلك السند موافقا للكافي ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٧ ، الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٨.