لعل مراده من الأصل القاعدة الناشئة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (١) ، وقول علي عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) ، وقوله : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » (٣).
ورواية رفاعة مع عدم الصحة لا دلالة لها على ما نحن فيه ، بل ظاهرها أن من قطعت يده من المفصل أو رجله من الكعب يغسل موضع القطع ، وهو مذهب الشافعي ، ولعله للتقية قال : يغسل ذلك المكان. مع احتمال أنه عليهالسلام ما أجاب عن المسح بل بنى الأمر على المعلومية بالمقايسة.
وأما رواية ابن مسلم فمع الضعف قال : « يغسلهما » ، وهو في غاية الوضوح في وجوب غسل موضع المسح ، ففي الاستدلال به إشكال واضح ، وإن كان الضعف منجبرا بعمل الأصحاب ، فالدليل في الحقيقة هو الإجماع ، والاستصحاب والقاعدة.
قوله : وهو حسن. ( ١ : ٢٠٦ ).
لعل تحسينه بناء على عدم ظهور الوجوب ، وفيه تأمّل ، وإنما قلنا ذلك لبعد ذلك من طريقة الشارح.
وبالجملة : لا تأمّل في أن الاحتياط غسله ، بل يشكل الاكتفاء بغير غسله.
قوله : وفي الثالث إلى قوله : يسقط غسله. ( ١ : ٢٠٦ ).
هذا على تفسيره المرفق بما فسره مشكل ، ولعل حكم المصنف بسقوط فرض غسلها بناء على هذا.
نعم ، لا إشكال فيه على التفسير الآخر ، وهو أنه العظمان المتداخلان ، فظاهر أن المراد رأسهما ، فإذا ذهب أحدهما وجب غسل
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٦ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧.
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٦ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧.
(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٦ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧.