مأخوذة (١) في مفهوم العلم.
قلت : لا شك أن اتفاق المطابقة وعدمه ليسا تحت اختيار المكلف حتى يكون مكلفا بهما ، فالمعتبر هو اعتقاد المطابقة ، فاللازم أن يكون هو مناط التكليف ( مع أنه على هذا يرجع إلى ما ذكرنا من أن المراد ما هو ماء واقعا ) (٢).
قوله : كما هو واضح. ( ١ : ١٠٩ ).
لعل حكمة المراعاة حكاية الضيق في وقت التيمم ، كما هو الشأن في غير هذه المواضع ، فتأمّل.
قوله : ولنا عليه وجوه. ( ١ : ١١٠ ).
ويمكن الاستدلال أيضا بأن الطهارة شرط للصلاة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
قوله : وفيه نظر. ( ١ : ١١١ ).
لا يخفى أن الاستدلال بأمثال ما ذكر إنما هو لأجل التقوية ، كما هو طريقة غيره أيضا في المقامات الكثيرة ، ومنهم الشارح فإنه كثيرا ما يفعل ذلك ، كما مر منه في بحث عدم اشتراط الكرية في الجاري (٣) ، وغيره سيجيء أيضا كثيرا.
قوله : أن التخصيص بالذكر. ( ١ : ١١١ ).
لا يخفى أن نظره ليس إلى حجية مفهوم الوصف ، لأنه غير قائل بها ، ولأجل هذا تمسك بحكاية معرضية الامتنان ، وأولوية العموم ، وهو مسلم عند الشارح ، لأنه كثيرا ما يستدل هكذا ، وقد عرفت الوجه.
__________________
(١) الموجود في النسخ : الذي هو مأخوذ.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٠.