يمكن أن يقال : إضافة المنزلة إلى الماء في الحديث الآتي تفيد العموم. إلا أن يقال : المعهود حكاية الطهورية ، لكن لا بدّ من تأمّل. ولو ثبت لوجب لمثل مس الميت مما ليس طهورا ، كما مال إليه الشارح في المس ، فتأمّل.
قوله : مطلق الطهارة. ( ١ : ٢٤ ).
إن أراد الأعم من الترابية ففيه ما فيه ، وإن أراد الطبيعة اللابشرط ففيه : أنا لم نقف على ما ذكرت ، فإن الصلاة تتوقف على الوضوء في صورة ، وعلى الغسل في صورة أخرى ، وعلى كليهما في صورة أخرى على المشهور ، والمراد من قوله : « لا صلاة إلاّ بطهور » ليس توقفها عليه من دون خصوصية.
وقوله : وما ثبت. ، فيه : أن النوع الخاص طهارة أيضا ، لتوقف صحة الصوم عليه ، كما صرح به ، بل صرح بأنه طهارة حيث جعله نوعا منها ، والخصوصية لا تخرجه عن كونه فردا للطهارة ، وهو ـ رحمهالله ـ يوجب التيمم للخروج من المسجدين ، كما ورد النص به ، بل ويوجبه لدخول المساجد عموما ، كما سيجيء في مبحث التيمم (١) ، بل ولعموم ما يستبيحه المائيّة لذلك.
قوله : أن ينذر الطهارة. ( ١ : ٢٤ ).
النذر إنما يتعلق بالمراد من اللفظ ، والناذر أعرف به. ولعل مراده أن ينذر معنى لفظ الطهارة على الإطلاق من غير قرينة ، والأصل فيه الحقيقة ، وأن الصيغة شرط في صحته ، وهي تؤثر بالقياس إلى المستفاد من اللفظ إذا كان مقصودا.
فلو كان مما لا يدل عليه لم يصح نذره ـ والمراد هنا الصحيح ـ كما لو
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٢٤٩.