لا تأمّل فيه عندهم ، وعند الشارح أيضا لعله كذلك.
قوله : إلى العرف العام. ( ١ : ٩٦ ).
العرف في ذلك غير منضبط ، بل لكل بئر دلو (١) ، وكذا في كل بلدة عادة. نعم لم تجر العادة بدلو يسع مثقالا أو مثاقيل قليلة ، ولعله لا يسمى مثله دلوا ، نعم الغالب في الدلاء أنها تسع قدرا معتدا به في الجملة ، ولعله مراد الشارح ـ رحمهالله ـ فتأمّل. لكن كونه مخالفا لما ذكره المصنف محل تأمّل ، فتدبر.
قوله : المراد بالدلو. ( ١ : ٩٦ ).
لعله مأخوذ من الفقه الرضوي (٢). ويمكن التأييد بأن الأحكام وألفاظها أنما ترد بالقياس إلى اصطلاح بلد حاكم الشرع ، كما هو العادة عند الإطلاق في المحاورات ، أو أنّ حمله على بلد السائل يوجب عدم انضباط الحكم ، ( ومع ذلك ربما يشكل الاستناد إليه ، بل ظاهر الأخبار خلافه ، فتأمّل ) (٣).
قوله : القدر من الماء. ( ١ : ٩٦ ).
سيما (٤) مع أمنه من انصباب الماء النجس عن الدلو في البئر إلاّ نادرا ، والأمر بالعدد وارد مورد الغالب ، فتأمّل.
قوله : ولأن الحكمة. ( ١ : ٩٦ ).
لعل مراده أن الحكمة في زوال النجاسة تعلقت بالعدد البتة ، وحصول تلك الحكمة بالعدد الحقيقي معلوم ، وأمّا حصولها بالعدد الحكمي فغير ظاهر ، فالحكم باق ، لعدم ثبوت المطهر شرعا ، فتدبر.
__________________
(١) ليس في « أ » و « ه ».
(٢) فقه الرضا « ع » : ٩٢ ، المستدرك ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٤) ليس في « ه ».