قوله : وهو غير جيد. ( ١ : ٣٤٧ ).
قال في المعتبر : إن الحكم بالكراهة مذهب علمائنا لا يختلفون في ذلك (١). ولا يخفى أن ما ذكره كاف للحكم بالكراهة ، لتسامحهم فيه ، بل كاف في الوجوب والحرمة أيضا ، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، سيما بعد ملاحظة أن الأصحاب كلهم أفتوا بالكراهة ، مضافا إلى أن الجنب والحائض في الغالب حكمهما واحد في أمثال المقام ، مع أنّه ربما يظهر من الأخبار الدالة على جواز القراءة (٢) لها (٣) أن حالهما واحد في الجواز ، فلو ظهر أن الجنب جوازه بعنوان الكراهة إلاّ في صورة واحدة خاصة يكون حال الحائض أيضا كذلك ، وهذا صالح للتأييد والتقوية كسابقه ، إن لم نقل بأنه دليل آخر ، فتأمّل.
نعم ، ربما يظهر ما استحسنه الشارح. إلاّ أن يقال : القدر الذي ظهر من الأخبار أنّها كقراءة الجنب في الجملة ، لا إلى حد يشمل الصورة الواحدة ، لعدم الوثوق في الظهور إلى هذا الحد ، والأظهر أن اعتماده على الإجماع ، وما ذكر مؤيد.
قوله : فلتسجد إذا سمعتها. ( ١ : ٣٤٨ ).
وروي في الموثق أيضا عن الصادق عليهالسلام أنّ « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » (٤) ، لكن لا يخفى أنه ليس بين الروايات تعارض ، لأن
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٣٣.
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٢١٥ أبواب الجنابة ب ١٩.
(٣) في « ب » و « ج » و « د » : لهما
(٤) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ ، الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٣.