جريان عليها بحيث يغسلها ، وإن كان أقل جريان من الدلو الأخير ، فتأمّل.
التاسع : يكفي في الدلو المعتبر ملؤه العادي ، وهل يكفي نصفاه ـ مثلا ـ عن واحد؟ محتمل ، لكن الأحوط عدم الكفاية.
العاشر : في صورة نزح العدد لو صب أحد الدلاء في الماء ينزح عوضه ، ولا يوجب ذلك زيادة نزح عن العدد. والعلامة ـ رحمهالله ـ استوجه إلحاق صب الدلو الأخير بما لا نص فيه ، لأن البئر بعد انفصاله يطهر (١). وفي الفرق تأمّل.
قوله : أو البولية موجودة. ( ١ : ٩٧ ).
لعله قاس ذلك على النجاسات الواردة على مثل الثوب والبدن ، وفيه تأمّل ظاهر ، فتأمّل. مع أنّه لا يلائم مختاره في عدم الإجزاء في مسألة النزح بإناء عظيم وأمثالها ، لكن المنقول عن المعتبر أنه ليس على ما ذكره الشارح ، بل ذكر ذلك لأحد شقي ترديده ، فإنه متردد فيه أيضا ، فتأمّل.
قوله : لامتثال الأمرين. ( ١ : ٩٨ ).
لعله لا يخلو عن المصادرة ، إذ تحقق الامتثال العرفي غير ظاهر ، كما لا يخفى على من راجع الأمر في ذلك إلى أهل العرف. وتنظيره على الأغسال والغسلات لعله لا يخلو عن قياس ، فتأمّل.
قوله : فيجب القطع. ( ١ : ٩٨ ).
هذه الدعوى مشكلة بالنسبة إلى بول رجال متعددة كثيرين ، نعم يمكن دعوى الظن في بول رجل واحد إذا قطعه في الأثناء ثم خلاه في موضعه ، أما دعوى القطع فمحتملة أيضا ، مع أنها أيضا لا تخلو عن إشكال ، فتأمّل.
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٨.