والثانية : وقوع كل واحد منهما على اليقين في الجملة بأن القدر المتيقن واحد مع احتمال الزيادة ، باحتمال أن يكونا متحدين أو متعددين لا يقين في واحد منهما.
فكأنّ الشارح حمل عبارته في المختلف على الصورة الأولى ، وغفل عن أنّه يلزم على هذا أن يكون قوله ـ رحمهالله ـ : ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشك ، وكذا قوله : والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها ، لغوا محضا ، بل ويفيدان خلاف المطلوب ، لأنّ القولين صريحان في التمسك بالاستصحاب.
وغير خفيّ أن مراده هو الصورة الثانية ، واليقين الحاصل بوقوع حدث ناقض في الجملة وطهارة رافعة كذلك لا ينفع إلاّ بضميمة الاستصحاب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، ويكون ما ذكره ـ رحمهالله ـ قولا في أصل المسألة بالقياس إلى أحد شقوقها ، فتأمّل.
قوله : فسرها بالمتابعة. ( ١ : ٢٥٦ ).
لم يفسرها أحد بالمتابعة في حال عدم الاختيار أيضا ، بل من فسرها إنما فسرها بها في حال الاختيار ، خاصة وما نحن فيه من أقوى أنواع عدم الاختيار ، ولذا لم يقل أحد بالبطلان بفواتها.
قوله : فإذا قمت وفرغت. ( ١ : ٢٥٦ ).
الظاهر أنّه عطف تفسيري ، والحال الأخرى أعم من الجلوس لغير الوضوء ، والسكون الذي هو خارج عنه وواقع بعد الفراغ منه ، إذ لا بدّ أن يكون المكلف مشتغلا بكون ، فتأمّل.
قوله : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة. ( ١ : ٢٥٧ ).
وورد أيضا أنّه قيل لواحد من الأئمة عليهمالسلام ـ ولعله الصادق عليهالسلام ـ : إن فلانا رجل عاقل إلاّ أنه مبتلى في طهارته ، فقال : كيف يكون