الإشكال والاختلاف في الانفعال وعدمه ، ولأجل هذا كان فقهاء أصحابهم : يسألونهم بأن الحق ما ذا ، ويريدون الحق عندهم : ، كما لا يخفى على المتفطن.
قوله : ما دون الكر. ( ١ : ٣٨ ).
بل نقلوا الإجماع على حجية هذا المفهوم بخصوصه (١).
قوله : وهو كناية. ( ١ : ٣٩ ).
ويؤيده ما ورد عنهم عليهمالسلام من المنع عن صب فضلة الماء وعده إسرافا (٢) ، وقد ورد الأمر بالإهراق في ملاقاة النجاسة في كثير من الأخبار (٣).
قوله : قد تواتر. ( ١ : ٣٩ ).
يشبه أن يكون وقع لابن أبي عقيل اشتباه بين هذا المضمون وبين قولهم : « كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » وأمثاله ، إذ لو كان هذا المضمون متواترا عنهم عليهمالسلام في عصره فلم لم يروه أحد ممن عاصره والمقاربين لعصره بطريق واحد فضلا عن التواتر؟ وما أشاروا الى ذلك في مقام الاستناد والاستدلال ، سيما مع شدة جهدهم في ضبط رواياتهم ، حتى الشواذ ، وغير المعمول بها أو بظاهرها ، مع نهاية مهارتهم فيها ، بل بذلوا جهدهم في ضبط روايات العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلي عليهالسلام وغيرهما ، مما يمكن أن يتأيد به.
ولذا روى بعضهم هذا المضمون من طريق العامة عنه صلّى الله عليه
__________________
(١) لم نعثر على ناقله.
(٢) الوسائل ٥ : ٥١ أبواب أحكام الملابس ب ٢٨.
(٣) الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨.