إنّما ورد في الأحاديث في خصوص غسل الجنابة فقط ، مع أنّه يفهم منه أن جميع الأغسال هكذا ، واتفقت الفتاوي والأفهام على ذلك ، وليس ذلك إلاّ من بداهة اتحاد الهيئة ، وفي غسل الميت اتفق الأفهام والفتاوي والأخبار على الترتيب بين اليمين واليسار.
قوله : ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة. ( ١ : ٢٩٦ ).
كما يقول به المشهور ، والمراد هنا إظهار الفائدة بين قول المشهور وقول القائل ، وكذا في قوله : وفيما لو نذر. ، فإنّه يبرأ على قول القائل بمجرد الارتماس ( لا الارتماس ) (١) الذي يجعله بالقصد مرتبا.
وإنما قيده كذلك لإظهار الفائدة والفرق بين المعنيين أيضا ( وبأنه كما تظهر الفائدة بين المشهور وبين القائل تظهر الفائدة بين المعنيين أيضا ) (٢).
وقوله : لأنّه ذكره. تعليل لحصول تلك الفائدة إذا كان مراد القائل المعنى الآخر الذي تحت لفظ عبارته ، وحصول الترتيب فيه حكما وكونه في حكم المترتب واحد لا فرق بينهما ، فتأمّل.
قوله (٣) : لعدم الوحدة المذكورة. ( ١ : ٢٩٦ ).
الظاهر اتفاق الأصحاب على اشتراط الوحدة المذكورة في الارتماس كاتفاقهم على اشتراط الترتيب في الترتيبي ، والشرط المذكور شرط للصحة والإجزاء ، أو تحقق الماهية على القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة منها.
والدليل على الشرط المذكور ما ورد في الأخبار : « إذا ارتمس ارتماسة
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د » و « و ».
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٣) هذه الحاشية ليست في « أ ».