واحدة أجزأه عن غسله » ، فما لم يتحقق الشرط لم يتحقق الإجزاء والصحة ، فيكون باطلا.
وأيضا : الترتيب شرط ، كما ثبت ، فلو لم يتحقق في الترتيبي بطل ، وإذا ارتمس بالوحدة المذكورة أجزأ عن الترتيب ، فلو لم يتحقق تلك الوحدة بطل قطعا ، لعدم تحقق الترتيب ولا ما هو مسقط للترتيب.
بل الأصحاب يجعلون الأصل في الغسل هو الترتيبي ، لأنهم يذكرون أنّ من شرائط الغسل هو الترتيب ، ثم يذكرون أنّه إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه عن الترتيب وسقط ، والسقوط لا يكون إلاّ في ما هو ثابت ، والإجزاء لا يكون إلاّ بالنسبة إلى ما هو أصل ، بل في الأخبار أن الارتماسة الواحدة تجزئ عن غسله.
ويظهر من الأخبار أن المتعارف في ذلك الزمان كان هو الترتيبي ، مع أن في تلك الرواية أنّه أجزأه ما جرى الماء قليله وكثيره ، وفيه شهادة على إرادة الترتيبي ، إذ لا مناسبة لقلة الماء وكثرته في الماء الجاري على جسده في الارتماسي ، مع أن الظاهر الإجزاء عن الدلك ، كما ستعرف ، ولا دلك في الارتماسي ، فتأمّل.
ومما ذكر ظهر فساد ما اختاره في القواعد ، من كفاية غسل تلك اللمعة المغفلة في الارتماسي (١) ، وجعله أوسع من الترتيبي ، من جهة أن الترتيبي يجب فيه غسل تلك اللمعة مع ما بعدها إن لم تكن في طرف اليسار. والظاهر أنّه استند في حكمه في الارتماسي إلى قول الصادق عليهالسلام : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » (٢).
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ١٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢١ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤٠ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ٣.