وهذا وإن ورد في الحمام والجاري إلاّ أنّه يمكن أن يتمم بعدم القول بالفصل ، وما ورد في بعض الأخبار من قوله عليهالسلام : « أليس هو بجار » (١). فتأمّل.
مضافا إلى عدم ظهور مآخذ القول بالمزج أصلا من الأخبار والأدلة ، إذ ما استدل له ظاهر الفساد ، ولم يدّع إجماع فيه ، ولا استند القائل به عليه. ومجرد الاتفاق هنا يكون إجماعا اصطلاحيا يحتاج إلى تأمّل.
وأيضا لم يعلم القدر المعين منه بحيث يكون هو مناطا للحكم. فتأمّل.
إلاّ أن يؤول كلامه إلى ما ذكرنا في الحاشية السابقة عند قوله : إنما هو لصيرورة. فتأمّل.
فإن قلت : ظاهر الخبر الاختصاص بالحمام والجاري ، حيث قال : « ماء الحمام كماء النهر ».
قلت : مفهوم اللقب ليس بحجة على المشهور ، لما ذكر في موضعه ، سيما بعد ما أشرنا هنا.
مضافا إلى أنّ منشأ التخصيص والتمثيل كونهما مقرونين مع المطهر ، وكونه من أنفسهما ، فلا يحتاج إلى كلفة ، بخلاف غيرهما ، لاحتياجه إلى كلفة ، مع مهانة الماء غالبا ، وارتكاب مثل هذه الكلفة في تحصيل هذا المهين مرجوح في نظر الشارع ، إذ لا عناية له بها فيه ، فتأمّل. والاحتياط مراعاة الامتزاج.
قوله : ويلوح. ( ١ : ٣٧ ).
مشكل ، لما في ماء الحمام عندهم من الخصوصية ، هذا مع ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤ / ٣ ، الوسائل ١ : ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٨.