قوله : وتخفيف النجاسة. ( ١ : ١٦٢ ).
نعم ، لو كان عدم التخفيف والتجفيف موجبا لنجاسة المواضع الطاهرة أمكن الحكم بالوجوب من هذه الجهة.
ونظر المحقق إلى ما روي عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (١).
وعن علي عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) ، و « ما لا يدرك كله لا يترك كله » (٣). وهي منجبرة بالشهرة وتلقي الفحول بالقبول ، لكن الشأن في دخول المقام فيها ، فتأمّل.
قوله : واختلف الأصحاب. ( ١ : ١٦٣ ).
فيه إشعار بأن هذه الرواية معمول بها عندهم ، فيكون ضعفها منجبرا بهذا.
قوله : مع أن راوي هذه الرواية. ( ١ : ١٦٣ ).
يعني أنه على تقدير ان يكون المراد بالغسل بالمثلين الغسل مرتين ـ كما ادعاه هذا القائل ـ يتحقق التعارض بين روايتيه ، وإلا فالظاهر أن الغسل بالمثل لا يتحقق كما ذكره ، فيتعين التأويل في هذه الرواية (٤).
فيمكن أن يكون وقع الاشتباه للكتّاب بخفاء مركز الياء ، وكتبوه كذا سهوا من قلمهم ، أو أن المراد عدم الحاجة إلى الدلك وغيره ، بل يكفي صب الماء ، لأن البول ماء ، كما ورد هذا المضمون في بعض الأخبار ، حيث سأله
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٦ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ ، بتفاوت يسير.
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، وفيه : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يترك الميسور بالمعسور ».
(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.
(٤) في هامش « ه » : أي الرواية الثانية.