وتأمّل.
قوله : وإن كان المرسل لها. ( ١ : ٣٥٩ ).
لا وجه للطعن بالإرسال ، لما ذكره علماء الرجال في الرجال ، وذكرنا أيضا ، وليس هذا موضع البسط ، لأن طريقة الفقهاء تسليم مرسلاته وقبولها ، سيما في المقام ، لأن المشهور قالوا بمضمونها ، بل غير خفي أنّهم اعتمدوا عليها ، أو هي معظم معتمدهم ، كما لا يخفى على من تتبع أحوالهم وكلماتهم ، والرواية لو كانت ضعيفة لكانت منجبرة بالشهرة ، فضلا عن أن تكون مرسلة ابن أبي عمير ، ومع ذلك هي موافقة للكتاب وما نقلناه من الفقه الرضوي والأمالي ، ومخالفة لمذهب العامة أيضا (١) ، وموافقة لما رواه علي ابن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » (٢).
قوله : لأنا نقول. ( ١ : ٣٥٩ ).
لا يخفى أن ظاهرها الثبوت واللزوم ، وكون المراد أن في كل غسل يستحب أن يتوضأ والأولى أن يتوضأ بعيد ، والأخبار المعارضة لهذا الخبر ربما يظهر منها عدم الاستحباب المؤكد ، وهذا الخبر على تقدير تسليم دلالته على الاستحباب فظاهر أنّه مستحب مؤكّد ، بل وغاية التأكيد ، بل
__________________
(١) لعل المراد مخالفة ذيل المرسلة لمذهب العامة ، لأنهم قالوا باستحباب الوضوء مع غسل الجنابة وحكي عن بعضهم وجوبه ، كما في المغني لابن قدامة ١ : ٢٥١ ، وأمّا وجوب الوضوء مع سائر الأغسال فالظاهر أنّه موافق لأكثر العامة ولم نجد خلافه في كتبهم الموجودة عندنا ، غير ما حكي عن بعضهم كالزرقاني في شرحه على مختصر أبي الضياء ـ في فقه مالك ـ ١ : ١٠٥.
(٢) التهذيب ١ : ١٤١ / ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٣.