الوجه الكلي منحصرا في هذا الشكل الغريب ، حيث لم يرد من لفظ صيغته معناه الحقيقي في اصطلاحه ، بل يريد أي حقيقة تكون في أي محاورة ، ثم عين خصوص محاورة الشرع أو العرف ، من دون معرفته بثبوت الاصطلاح في الأول ولا بتعينه ، ولا معرفته بالتعين في الثاني ، حتى يبني نذره على الخلافات والترجيح بالأدلة الأصولية مع عدم ترجيح تحقق مع معرفة الرجحان بأي معنى يكون.
قوله : إذ الأصل. ( ١ : ٢٤ ).
فيه. أنّه أمارة ظنية للظن بما في الضمير ، والناذر يعلم ما فيه ، ولا وجه للتمسك بالظني إلاّ على التوجيه الأخير.
على أنّ الناذر من المتشرعة ، واستعمل اللفظ مجردا ، فالأصل أن يكون في معناه الاصطلاحي عنده ، فتأمّل.
قوله : في الماء المطلق. ( ١ : ٢٦ ).
المطلق العرفي أعم من ان يكون ماء بحتا أو ممزوجا بالمضاف ، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق.
ولو كان عديم الصفات ، كماء الورد المنقطع الرائحة ، فهل المعتبر أكثرية الماء ، ومع التساوي المنع ، أو الجواز ، أو الإطلاق العرفي ، أو تقدير الصفة والبناء عليه؟ قال بكل قائل.
وإذا لم يكف الماء فهل يجب مزج مضاف لا يخرجه ويحصل الكفاية أم يجوز؟ مقتضى الأدلة الأوّل وقال الشيخ بالثاني (١).
قوله : أو كان ماء بحر. ( ١ : ٢٦ ).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩. وفي « ج » و « د » زيادة : وفيه ما فيه.