الآحاد ، سيّما العام والمطلق ، والأمر والنهي وأمثالها ، والجرح والتعديل ، وغير ذلك.
وقد أشرنا إلى أن مرجع الأحكام ليس الحكم الواقعي ، مع أن مرجعه مرجع الكتاب والسنة من دون فرق ، بل مستنده الكتاب والسنة ، كما أشرنا.
ويؤيده أيضا ما ورد عنهم : « أن المجمع عليه لا ريب فيه » (١) ، لأن الظاهر أن علة نفي الريب هي الإجماع.
( ويؤيده أيضا أن كثيرا من الأحكام نحن مطمئنون بكونها عند الشافعي ـ مثلا ـ كذا ، بحكم الشافعية ، فتأمّل ) (٢).
ويؤيده أيضا أن جلّ المستحبات ورد الأمر بها أو أشد منه ، ولا يخطر بالبال سوى الاستحباب.
وأيضا ورد الأمر بإعادة اليومية لنجاسة معينة في الثوب ، فيفهم البدن أيضا ، وكل نجاسة ، وكل فريضة من الصلاة ، بل وكل نافلة منها ، وقس على ما ذكرنا سائر الأحكام ، وكون ظواهر القرآن ومظنونات الأخبار ـ كيفما كان الظهور ـ حجة ، إلى غير ذلك ، فتأمّل جدا.
هذا بالقياس إلى القاعدة ، وإلاّ ففي خصوص الموارد ربما يتحقق خصوصيات مؤكدة موضحة ، مثل طهارة الحديد (٣) وغيرها ، فتأمّل.
قوله : لعدم صدق. ( ١ : ٤٤ ).
هذا بإطلاقه لعله محل تأمّل ، كما أن الأولين أيضا بالإطلاق محل مناقشة.
ثم إن في صورة عدم الصدق يصدق على كل واحد أنه أقل من الكر ،
__________________
(١) الكافي ١ : ٩ ، الوسائل ٢٧ : ١١٢ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١٩.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ه ».
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٥٢٨ أبواب النجاسات ب ٨٣.