جهة الاستنقاع ، فعدم تعرضه لحكم الاستنقاع في هذا الكتاب وفي النافع من هذه الجهة لا من جهة توقفه كما ذكره ، فإن حكم الاستنقاع داخل تحت القاعدة لا حاجة إلى ذكره هنا ، وإنما المحتاج ذكر حكم التطوق ، لأنه مخالف للقاعدة.
وأمّا كلامه في المعتبر فمراده منه أن التطوق دليل على كونه من العذرة في الواقع بخلاف الاستنقاع ، لعدم دلالته على الحيضية أصلا ، كما أشرنا ، بل يعد في مقام الاحتمال ، نعم للاحتمال حكم شرعي وقاعدة شرعية سيذكر ، فتأمّل.
قوله : إذ المفروض. ( ١ : ٣١٤ ).
فيه ما عرفت من أن المفروض ليس عدم العلم بكونه قرحة ، بل يحتمل أن يكون ذكرهما على سبيل المثال ، وإلاّ فربما يعلم أنه استحاضة مثل أن تراه في حال اليأس أو الحمل على الأظهر عنده ، أو لم يكن بينه وبين الحيض أقل الطهر ، أو غير ذلك ، فتأمّل ، وليس عندي عبارته حتى ألاحظ ، فلاحظ.
قوله : وأجيب عنه. ( ١ : ٣١٦ ).
هذا الإشكال ينحل على طريقة المشهور ، لأن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض عندهم ، وأمّا على طريقة الشارح ـ رحمهالله ـ فالانحلال لا يخلو عن إشكال ، لأن ما تراه قبل التسع ليس بحيض لا قبل ثبوت التسع ، فتأمّل.
قوله : وكذا قيل في ما يخرج. ( ١ : ٣١٦ ).
في الفقه الرضوي : « فإن اشتبه عليها الحيض ودم القرحة فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو