هذا ، لأنه يدل على أن التكليف بشيء إذا كان يقينيا وذلك الشيء غير متيقن أنه ما ذا ، وطريق العلم به يكون مسدودا والطريق إلى معرفته يكون منحصرا في الظن من حيث هو ظن ، وأين هذا مما نحن فيه ، لأن التكليف ليس بيقيني ، والأصل براءة الذمة ، والطهارة السابقة مستصحبة ، فتأمّل جدا.
قوله : مع التحقق. ( ١ : ٢٦٩ ).
أي مع تحقق أنه مني ، ومقتضى كلام العلاّمة ـ رحمهالله ـ أن المني لا يصير منيا حتى يستحيل من مرتبة كونه دما إلى مرتبة كونه منيا ، فمقتضى كلامه ـ رحمهالله ـ أيضا أن مع تحقق كونه منيا يجب فيه الغسل ، إلاّ أنّه ما دام هو على لون الدم لم يصر منيا.
ونقل الشارح الإجماع على وجوب الغسل إذا تيقن أن الخارج مني ، فالواجب في ما نحن فيه الرجوع إلى العرف ، ومراعاة أمارات الحقيقة والمجاز.
والأحوط الغسل مع حصول الاشتباه بعد الرجوع والمراعاة ، وإن كان الأصل براءة الذمة عنه حينئذ وعدم الوجوب.
قوله : ولا بأس به. ( ١ : ٢٧١ ).
اختار هنا جواز الاحتياط ، وفي مبحث الوضوء اختار عدمه (١) وحالهما متقارب بالنظر إلى الأدلة ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : ويمكن الاكتفاء. ( ١ : ٢٧٢ ).
ليس بشيء ، لأن الصحيحة محمولة على الغالب ، كما مر وجهه مرارا ، سيما مع كونها مقيدة بالأخبار والإجماع فتأمّل. نعم الأحوط مراعاته.
قوله : والمسألة محل تردد. ( ١ : ٢٧٤ ).
__________________
(١) انظر المدارك ١ : ٢٥٧.