أن يثبت خلافه (١).
ومنع بعضهم حجّيّة مثل هذا الظن مع تسليم تحققه (٢) ، ولا يبعد تحققه ، بملاحظة أنّ الأحكام الشرعية غالبها يدوم حتى يثبت خلافها.
واستدل أيضا بما في غير واحد من الأخبار من أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا (٣) ، بناء على أن المراد كل يقين وكل شك بعده (٤). ومنع الدلالة بعضهم بأن الظاهر وروده في موضع ثبت دوامه إلى حد معين ، وحصل الشك في تحقق الحد حتى يتأتى أن يقال : اليقين نقض بالشك ، وإلا فالشك اللاحق لا يجامع اليقين السابق (٥) ، وفيه نظر ، إذ الشك في الحد يوجب رفع اليقين من الحين ، فالعبرة بالسابق.
وقال بعضهم بثبوت الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي لا نفسه (٦) ، يعني ثبت منه بقاء الموضوع وعدمه لا بقاء الحكم السابق إلى أن يثبت حكم شرعي لشيء. مثلا إذا لم يعلم أن الشيء الذي تحقق هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ لا يمكن إثبات عدم كونه حدثا بهذا الحديث ، بل القدر الذي يثبت إثبات عدم تحقق الحدث المعلوم حكمه شرعا ، أي حكم الشارع بأنه يبني على عدم حدوثه. وادعى ظهور ما ذكره بتتبع موارد الأحاديث.
وربما منع بأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل (٧). ولا يخلو عن
__________________
(١) انظر الإحكام للآمدي ١ : ٣٦٨ ، ٣٦٩.
(٢) انظر الفوائد المدنية : ١٤١.
(٣) الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.
(٤) انظر مشارق الشموس : ٧٦ ، الوافية للفاضل التوني : ٢٠٣ ، ملاذ الأخيار ١ : ٦٣.
(٥) ذخيرة المعاد للسبزواري : ١١٤ ، ١١٥.
(٦) الفوائد المدنية : ١٤٣.
(٧) انظر الحدائق ١ : ١٤٥ ، الوافية : ٢٠٨.