سنذكر بطلان الفهم ، فافهم.
قوله : فإنّه مجاز مستفيض. ( ١ : ٩ )
فيه : أنّه على هذا يكون أمره تعالى بالوضوء لأجل خصوص القيام ، دون مثل الركوع والسجود من أجزاء الصلاة.
إلاّ أن يقول : المراد بالقيام نفس الصلاة.
وفيه : أنّه كيف يصير المراد من لفظ القيام تارة إرادته مجازا ، إطلاقا لاسم المسبّب على السبب ، وتارة نفس الصلاة ، إطلاقا لاسم الجزء على الكلّ؟! على تقدير تسليم كون المجموع مركّبا حسّيّا وينتفي بانتفاء القيام ( عرفا ) (١) أيضا ، فتدبّر.
وأيضا : لا بدّ حينئذ من عناية لإدخال صلاة غير القائم.
وأيضا : يلزم أن يكون قوله تعالى ( إِلَى الصَّلاةِ ) (٢) لغوا ، بل لا يتصوّر له حينئذ معنى.
مع أنّ كلامه غير متلائم ، إذ يظهر من قوله : إطلاقا لاسم المسبّب على السبب ، أنّ المجاز مرسل ، ومن قوله : بل المراد. ، أنّ المجاز بالحذف ، فتدبّر.
مع أنّه كيف يكون المراد حينئذ : إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، كما ذكره؟! بل يكون المراد : إذا أردتم الصلاة ، وأردتم القيام ، معا من العبارة الواحدة.
على أنّ ما ذكره إنّما يكون إذا كان قوله تعالى هكذا : إذا قمتم في الصلاة ، أو : إذا قمتم للصلاة ، على تأمّل في الأخير أيضا ، ومعلوم أنّه فرق
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من « و ».
(٢) سورة المائدة : ٦.