وأما المحقّق والشارح ومن وافقهما عندهم أنّ أمثال هذه الخلل ترفع الوثوق عن الحديث بالمرة ، فالمذاق مختلف.
قوله : بأنّ فيه جمعا. ( ١ : ٢١ ).
أورد عليه بأنّه اعتراف منه باقتضاء صحيحة أبي حمزة العموم ، فلا يبقى حينئذ تمكن شرعي لاستعمال الماء ، فالشرط متحقّق (١).
وفيه : أن مراده من الجمع الجمع بالإطلاق والتقييد ، لأن المطلق في نفسه ـ من دون ملاحظة أمر خارج ـ يقتضي العموم ، وبعد ملاحظة ما دل على اشتراط عدم التمكن من المائية يترجح في الظن تقييده. بل وانّ الملاحظة المذكورة ترجح كون الإطلاق مبنيا على الغالب.
ألا ترى أنه لما ورد أن التيمم للصلاة في صورة عدم التمكن ، فمتى لاحظنا موضعا أمروا فيه بالتيمم مطلقا للصلاة يترجح في فهمنا أنه مبني على عدم التمكن ، إذ من هذا الأمر يفهم كون التيمم في هذا الموضع صحيحا ، ومن الأول كبرى كلية ، والشكل بديهي الإنتاج. وليس كل موضع أمروا فيه بالتيمم قيدوه بعدم التمكن من المائية ، بل جل المواضع غير مقيد ، مع أنه لا تأمل في التقييد ، فتأمّل جدا.
قوله : فإنّا لم نقف. ( ١ : ٢١ ).
مراد جده ـ رحمهالله ـ من عدم الماء عدم التمكن من استعمال الماء.
ولعل كون الأصل في التيمم أنه طهارة اضطرارية يظهر من التأمل في الأدلة.
ومقتضى كلام الشارح جوازه مع التمكن من الماء في الطواف والمس وغيرهما ، وأنه مخير بينه وبين الماء فيهما ، وأنه عند عدم التمكن من التيمم والتمكن من الماء يخرج بغير غسل أيضا ، ولا يخلو جميع ذلك من غرابة ،
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١١.