فتأمّل جدّا.
مع أنّ هذه الطهارة طهارة الحدث لا الخبث قطعا ، والحدث ليس إلاّ الحالة المانعة من الصلاة مثلا. وباقي الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
قوله (١) : وكأنّه أراد. ( ١ : ١٧ ).
لا شك في أنه أراد الوجوب الاصطلاحي ، وعبارته في غاية الصراحة والإصرار.
قوله : وإلاّ فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف. ( ١ :١٧ ).
لا يخفى أنه ظهر ممّا ذكره المعاصر ـ رحمهالله ـ عدم الانتفاء.
فإن كان منشأ قطعه ما ذكره سابقا من أنه لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب ، ففيه : أن المشروط واجب وإن لم يكن الآن واجبا ، ويكفي هذا ، وإلاّ لم يتصور وجوبه في المضيق الذي ذكره المصنف ـ رحمهالله ـ أيضا.
فإن قال بأن الظن حاصل بالإدراك حينئذ ، ففيه : أنّ ظن الإدراك غير وجوب المشروط. مع أنه حاصل من أول الليل أيضا ، ولا دليل على أن المعتبر هو الأقوى ، سيما وأن يكون بحيث يعارض إطلاقات الأخبار وغيرها بل ويترجح عليها ، على أنه ربما يكون الظن في أول الليل أقوى.
فإن قيل : كيف يكون واجبا ولا عقاب على تركه في هذا الوقت؟
قلت : الواجب الموسع كله كذلك ، والاتصاف بالوجوب حينئذ لتحقق امتثال الواجب فيه ، والوجوب للغير غير مضرّ بعد كفاية ظنّ الإدراك ، فإن أدرك انكشف الوجوب واقعا ، وإلا انكشف عدمه.
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ا ».