أي لغسل الجميع لا لغسل الوجه واليد اليسرى خاصة. والأولى أن يستدل الشارح بالخبر المتضمن للاغتراف صريحا ، وكذا الغمس ، كما مر.
قوله : إذا وضعت. ( ١ : ٢٤٥ ).
ويظهر من بعض الأخبار (١) استحباب التسمية عند صب الماء على الوجه أيضا.
قوله : منعنا ذلك. ( ١ : ٢٤٦ ).
فيه ما فيه ، لأنّ الأصحاب كانوا يعملون ، ويظهر من ذلك اعتبارها عندهم ، وهذا لا يقصر عن الصحيح ، لو لم يكن أحسن منه ، وتمام التحقيق في ما كتبناه في الرجال (٢).
قوله : مقتضى الروايتين. ( ١ : ٢٤٧ ).
هذا الحصر بالنسبة إلى الثانية محل تأمّل ، لمكان التعليل ، فتأمّل.
قوله : وجزم الشارح رحمهالله. ( ١ : ٢٤٧ ).
يعني أنّ الشارع طلب غسل اليد من الأمور المذكورة ، مطلقا من غير تقييد بكون اليد مظنونة النجاسة أو متهمة النجاسة ، ولذلك أفتى الأصحاب كذلك ، فعلم أنّ الغسل ليس إلاّ للتعبد المحض ، فهذا يناسب التعميم ويقتضيه ، إذا كان طلبه مطلقا غير مقيد أو مشروط بشيء ، وهو كذلك ، كما ستعرف.
قوله : وهو ضعيف. ( ١ : ٢٤٧ ).
لا يخفى أنّ نظره ـ رحمهالله ـ إلى ما رواه الشيخ في الصحيح ـ أو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٥ / ٤ ، الوسائل ١ : ٣٧٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.
(٢) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٢٧٥.