كالصحيح ـ عن الباقر عليهالسلام ، قال : « يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا » (١).
وما رواه في الفقيه عن الصادق عليهالسلام : « اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا » وقال : « اغسل يدك من النوم مرة » (٢).
ولا تعارضهما صحيحة الحلبي ، لأنّ قيد الإناء كان في كلام الراوي ، وإثبات الحكم في ما سأله لا ينفي الحكم في ما عداه ، ولا يقتضي تقييدا فيه ولا اشتراطا.
ومثله الكلام في رواية عبد الكريم مع ضعف سندها ، والتعليل المذكور فيها لا يقتضي التخصيص والتقييد ، لأنّه إنما هو بالنسبة إلى ما سأله ، ولا يقتضي أن يكون علة الحكم مطلقا هو ما ذكر ، كيف وهذه إنّما هي للوضوء من النوم فقط دون البول وغيره ، مع أنّ هذه الرواية رواها في التهذيب هكذا : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى [ شيء ] (٣) ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ، حتى يغسلها » ، قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه (٤)؟. إلاّ أن يدعي تبادر القليل من الوضوء ، لكن لا شبهة في اختصاص التعليل بالنوم في الصورة المسؤولة عنها ، فتأمّل.
قوله : ولو تداخلت. ( ١ : ٢٤٧ ).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦ / ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٩ / ٩١ و ٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٤ و ٥.
(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٤) التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٦.