للضرورة والاضطرار ، وبقي الباقي ، ولا يظهر مما أجازوا أزيد من حال الاضطرار ، بل ربما كان الظاهر منه الاختصاص بحال الاضطرار.
ومما ذكرنا ظهر ما في قوله : والإعادة على خلاف الأصل ، مضافا إلى أنه لا يقول بحجية الاستصحاب ، فتأمّل.
قوله : والأصل عدمه. ( ١ : ٢٢٨ ).
قد مر أن التكليف إذا كان بالوضوء الذي هو توقيفي يشكل التمسك فيه بالأصل ، فتأمّل.
قوله : والجواب. ( ١ : ٢٢٨ ).
فيه أيضا ما عرفت ، نعم الإجماع المنقول ليس بحجة على من لا يقول به من القدماء ، وأمّا نحن فربما تحصل لنا الريبة بملاحظة كلماتهم وربما لا تحصل ، فيصير من قبيل خبر واحد يعارضه الخبران الصحيحان المتقدمان ، والمعارضة واضحة ، فيترجحان في النظر ، وكذا الكلام في الجواب عن الثاني فتأمّل جدا.
قوله : [ لأن الأخبار الواردة ] (١) إلى قوله : وضوئي. ( ١ : ٢٣٠ ).
يلزم صحة وضوء من غسل وجهه ـ مثلا ـ قبل طلوع الشمس ، ثم جفّفه تجفيفا تاما ، ثم غسل يده اليمنى نصف الليل أو بعد ذلك ، ثم جففها تجفيفا تاما ، ثم غسل اليسرى من الغد أو بعد ذلك ، ما لم يتحقق حدث ، إلاّ أن يقول بالمقدر التقديري ، أو يلتزم صحة ذلك وفيه بعد شديد ، فتأمّل.
قوله : فما ذكره الشهيد. ( ١ : ٢٣٠ ).
إنّ الظاهر أنّه ـ رحمهالله ـ فهم من الأخبار أن المضر للوضوء هو
__________________
(١) في النسخ : لأن مورد الأخبار.