قال في المعالم : وظاهر الشهيد في الذكرى ، ووالدي في شرح الإرشاد الميل إلى الطهارة ، وصرح باختياره الشيخ على ما في بعض فوائده ، ويعزى إلى جماعة من متقدمي الأصحاب المصير إليه أيضا (١).
قوله : ولم أقف. ( ١ : ١١٩ ).
لكن في المعالم نسب إلى ابن إدريس موافقته للمرتضى (٢).
قوله : كما بيناه فيما سبق. ( ١ : ١٢٠ ).
أي من منع العموم في المفهوم (٣) ، وأمّا المنطوق فلم يرد بعنوان العموم ، نعم يظهر من بعض المنطوقات النجاسة في حال الغسل ، مثل إدخال اليد النجسة في الماء (٤) ، فلو كان إجماع مركب يلزم منه العموم لكان معارضا بما هو أقوى دلالة ، وهو جواز غسل الثوب النجس في المركن (٥) ، إلاّ أن يقولا (٦) : لا دليل على أن النجس لا يطهر مطلقا ، وسيجيء الخلاف في بحث مطهرية الأرض وغيرها ، مثل حجر الاستنجاء ، فإنه يطهر مع انفعاله بالملاقاة ، سيما على القول بالاكتفاء بمجرد النقاء ، كما اختاره الشارح (٧).
وبالجملة : العقل لا طريق له في أمثال هذه الأحكام ، والنقل منحصر في الإجماع والآية والحديث ، ولا إجماع ولا كتاب ولا سنة يثبت بها
__________________
(١) معالم الفقه : ١٢٣.
(٢) معالم الفقه : ١٢٣.
(٣) إشارة إلى منع عموم المفهوم في قوله عليهالسلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ».
(٤) انظر الوسائل ١ : الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١.
(٥) الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٦) أي المحقق والعلامة ، وفي « ا » : نقول.
(٧) انظر مدارك الأحكام ١ : ١٦٥.